المادة 552

معرف المادة: 512

رقم المادة : 238

المادة 552 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.

الموضوع: العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمله,العقوبة بالسجن المؤبد أو المؤقت,العنف أو التهديد ضد رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزراء,الامتناع عن أداء عمل قانوني تحت تهديد