المادة 554

معرف المادة: 514

رقم المادة : 238

المادة 554 – أولا : يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية . ثانيا : لا يعد إهانة وفقا لما ورد في البند ( أولاً ) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية .

الموضوع: يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان السلطات العامة,لا يعد إهانة كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي