المادة 499 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.
الموضوع: معاقبة من وضع مواد ضارة بالصحة العامة على سطح أو جدران مسكنه,معاقبة من حمل لحوم أو جثث داخل المدن بدون حجبها عن نظر المارة