المادة 505

معرف المادة: 508

رقم المادة : 238

المادة 505 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الموضوع: تنفيذ القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية