المادة 551

معرف المادة: 511

رقم المادة : 238

المادة 551 – 1 - يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا. 2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه. 3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.

الموضوع: يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا,يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه,يعاقب بالعقوبات ذاتها اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية