المادة 501
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.
الموضوع: الاغتسال بصورة منافية للحياء,الظهور في محل عام بحالة عرى منافية للآداب,العقوبة بالحبس أو الغرامة,الحد الأقصى للعقوبة