أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 61
المادة 61 1 – يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك . 2 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك . 3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة 784 والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية . 3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي . 4 – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة 83 . 5 – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي . 6 – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة 14 قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب – 1 او مستلم بمقتضى المادة 14 بشانها . ويمكن للمصرف الجسري 1 وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب 11 و2 انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة . 7 – يقوم الوصي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصاية باسلوب من شانه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .
المادة 62
المادة 62 1 – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم . 2 – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين . 3 – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف
المادة 63
المادة 63 1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين . 2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف . 3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين . 4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة 82 – 8 – ا الى ومن قانون المصارف . 5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص . 6 – استنادا للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف
المادة 64
المادة 64 1 – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . 2 – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: - ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة . ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة 67 . ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .
المادة 65
المادة 65 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز 5 مليون دينار لكل حالة على حدة . 2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل .
المادة 66
المادة 66 1 – ينتهي تعيين وصي عند: - ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي . ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى . ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة 78 . 2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة 1 يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف . 3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .
المادة 67
المادة 67 1 – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة 4 و5 من هذه المادة . 2 – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة 84 وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان 1 ينهي عملية اعادة التاهيل 2 يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 72 . 3 – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاً وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي . 4 – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة 61 و62 من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: - ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة 84 وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات . ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او 5 – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة مادة – 67 – ا – 1 – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 61 6 الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب 11 او حارسا قضائيا بموجب الباب 14 . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 67 وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل . 3 – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي . 4 – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: - ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة 14 والمادة 16 من قانون المصارف . ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد 30 و31 و33 من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها . ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي . 5 – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 45 يوما بناءاً على طلب المصرف المرحلي . 6 – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية . 7 – للمصرف المرحلي: - 1 – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب 11 و2 – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .
المادة 68
المادة 68 1 – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة 12 وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه . 2 – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية . 3 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة 2 يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة 1 من المادة 69 يقوم بتصفية المصرف او يكملها .
المادة 69
المادة 69 1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 13 ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم 60 شرط ان تحكم المادتين 61 و62 من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . 2 – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: - ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة 83 . ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف . ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال . د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة 85 ولغاية المادة 98 بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم 89 و96 . 4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة 84 وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات . 5 – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
المادة 70
المادة 70 لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا اي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا .
المادة 71
المادة 71 حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة 72 وتعيين وصي بمقتضى المادة 73 من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: - ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها . ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة 1 من المادة 16 او ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته . د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة 59 والتي على اثرها تم تعيين الوصي .
المادة 72
المادة 72 1 – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: - ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة 71 لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة 71 .
المادة 73
المادة 73 1 – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم72 لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة 1 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم 59 . ولا تنطبق احكام المادة 63 ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية . 2 – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 75 ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .
المادة 74
المادة 74 1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه
المادة 75
المادة 75 1 – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: - ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة 2 من المادة 72 او انه لا يفي بمتطلبات القانون او ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: - ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة 71 لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي . ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة 67 ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف . يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس . يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .
المادة 76
المادة 76 1- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 2 – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين . 3 – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .
المادة 77
المادة 77 اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76 التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84 . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .
المادة 78
المادة 78 بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة 80 .
المادة 79
المادة 79 فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .
المادة 80
المادة 80 1 – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة 5 من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي . 2 – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات . 3 – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون . 4 – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك . 5 – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف . ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية . ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا . د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل . 6 – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا . 7 – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة 92 .