المادة 72

معرف المادة: 7791

رقم المادة : 191

المادة 72 1 – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: - ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة 71 لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة 71 .

الموضوع: تقديم التماس اقامة دعوى افلاس ضد المصرف,شروط قبول التماس دعوى افلاس ضد المصرف,التماس من البنك المركزي العراقي,التماس من دائني المصرف