المادة 79

معرف المادة: 7798

رقم المادة : 191

المادة 79 فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .

الموضوع: اقامه دعوى افلاس,قرار دادگاه,اطلاع به بانک مرکزی,نشر قرار در جریده رسمی,نشر در روزنامه های عمومی