المادة 73

معرف المادة: 7792

رقم المادة : 191

المادة 73 1 – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم72 لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة 1 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم 59 . ولا تنطبق احكام المادة 63 ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية . 2 – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 75 ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .

الموضوع: تعيين وصي من قبل البنك المركزي العراقي,رفض محكمة الخدمات المالية لطلب دعوى افلاس,عدم خضوع قرارات البنك المركزي لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية,انهاء تعيين الوصي عند رفض دعوى افلاس