المادة 78
بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة 80 .
الموضوع: قرار المحكمة بالموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف,اعلان افلاس المصرف,اقامة دعوى ضد المصرف,تعيين حارس قضائي من قبل المحكمة