المادة 78

معرف المادة: 7797

رقم المادة : 191

المادة 78 بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة 80 .

الموضوع: قرار المحكمة بالموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف,اعلان افلاس المصرف,اقامة دعوى ضد المصرف,تعيين حارس قضائي من قبل المحكمة