المادة 77

معرف المادة: 7796

رقم المادة : 191

المادة 77 اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76 التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84 . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .

الموضوع: رفض المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76,عدم ملاحظة المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون,عدم صدور قرار في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84,تصفية المصرف من قبل الوصي المعين من البنك المركزي العراقي,تصفية المصرف كما لو كان حارسا قضائيا