المادة 77
اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76 التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84 . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .
الموضوع: رفض المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76,عدم ملاحظة المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون,عدم صدور قرار في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84,تصفية المصرف من قبل الوصي المعين من البنك المركزي العراقي,تصفية المصرف كما لو كان حارسا قضائيا