المادة 75

معرف المادة: 7794

رقم المادة : 191

المادة 75 1 – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: - ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة 2 من المادة 72 او انه لا يفي بمتطلبات القانون او ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: - ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة 71 لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي . ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة 67 ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف . يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس . يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .

الموضوع: رفض المحكمة الالتماس دعوى افلاس ضد مصرف,عدم قبول الالتماس لعدم تقديم المستندات المطلوبة,اعتراض البنك المركزي العراقي على الالتماس,عدم انطباق الأساس القانوني لاقامة دعوى افلاس,طلب المحكمة من البنك المركزي تقديم أدلة مؤيدة لقراره