المادة 67
1 – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة 4 و5 من هذه المادة .
2 – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة 84 وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان 1 ينهي عملية اعادة التاهيل 2 يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 72 .
3 – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاً وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي .
4 – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة 61 و62 من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: -
ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة 84 وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات .
ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او
5 – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة
مادة – 67 – ا –
1 – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 61 6 الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب 11 او حارسا قضائيا بموجب الباب 14 .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 67 وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل .
3 – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .
4 – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: -
ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة 14 والمادة 16 من قانون المصارف .
ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد 30 و31 و33 من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .
ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي .
5 – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 45 يوما بناءاً على طلب المصرف المرحلي .
6 – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية .
7 – للمصرف المرحلي: - 1 – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب 11 و2 – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .
الموضوع: اعادة تاهيل مصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي,تأسيس مصرف مرحلي من قبل البنك المركزي العراقي,صلاحيات البنك المركزي العراقي في اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات,وقف الاجراءات القضائية ضد المصرف المرحلي,عدم جواز المصرف المرحلي المباشرة في معاملات بدون موافقة البنك المركزي