المادة 64

معرف المادة: 7783

رقم المادة : 191

المادة 64 1 – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . 2 – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: - ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة . ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة 67 . ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .

الموضوع: تقرير الوصي عن الوضع المالي للمصرف,تمديد تاريخ استحقاق التقرير,تقييم مبلغ الموجودات في تصفية المصرف,خطة عمل مقترحة لعودة المصرف للامتثال للقانون,إقامة دعوى افلاس ضد المصرف