المادة 66

معرف المادة: 7785

رقم المادة : 191

المادة 66 1 – ينتهي تعيين وصي عند: - ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي . ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى . ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة 78 . 2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة 1 يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف . 3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .

الموضوع: انتهاء تعيين وصي,استعادة السيطرة على المصرف,تقديم تقرير نهائي,تعيين حارس قضائي