المادة 66
1 – ينتهي تعيين وصي عند: -
ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي .
ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .
ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة 78 .
2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة 1 يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف .
3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .
الموضوع: انتهاء تعيين وصي,استعادة السيطرة على المصرف,تقديم تقرير نهائي,تعيين حارس قضائي