أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 اولا:-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ,عند خلو المنصب لاي سبب كان ثانيا:-عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة ,يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور
المادة 82
المادة 82 ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .
المادة 83
المادة 83 تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .
المادة 84
المادة 84 اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب . ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .
المادة 85
المادة 85 يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .
المادة 86
المادة 86 ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .
المادة 87
المادة 87 السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .
المادة 88
المادة 88 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .
المادة 89
المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .
المادة 90
المادة 90 يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
المادة 91
المادة 91 يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية : اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي . ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
المادة 92
المادة 92 اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
المادة 93
المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي : اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا : - تفسير نصوص الدستور ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 94
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
المادة 96
المادة 96 ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .
المادة 97
المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .
المادة 98
المادة 98 يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي : اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر. ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .
المادة 99
المادة 99 ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون
المادة 100
المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .