المادة 99
ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون
الموضوع: تنظیم القضاء العسكري,اختصاص المحاكم العسكرية,جرائم ذات الطابع العسكري,أفراد القوات المسلحة,أفراد الأمن