المادة 96

معرف المادة: 2802

رقم المادة : 19

المادة 96 ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .

الموضوع: تنظيم تكوين المحاكم,انواع المحاكم,درجات المحاكم,اختصاصات المحاكم,كيفية تعيين القضاة