المادة 84

معرف المادة: 2790

رقم المادة : 19

المادة 84 اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب . ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

الموضوع: تنظيم عمل الاجهزة الامنية,تحديد واجبات وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني,عمل وفق مبادئ حقوق الانسان,خضوع الاجهزة الامنية لرقابة مجلس النواب,ارتباط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء