المادة 92

معرف المادة: 2798

رقم المادة : 19

المادة 92 اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

الموضوع: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا,تكوين المحكمة الاتحادية العليا من قضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون,تنظيم طريقة اختيار القضاة وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب