المادة 93
الاحكام المرتبطة بالمادة
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي :
اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا : - تفسير نصوص الدستور
ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.
سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
الموضوع: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة,تفسير نصوص الدستور,الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية,الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم,الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء