المادة 90

معرف المادة: 2796

رقم المادة : 19

المادة 90 يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

الموضوع: ادارة شؤون الهيئات القضائية,تنظيم طريقة تكوين مجلس القضاء الاعلى,اختصاصات مجلس القضاء الاعلى,قواعد سير العمل في الهيئات القضائية