المادة 98

معرف المادة: 2804

رقم المادة : 19

المادة 98 يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي : اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر. ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .

الموضوع: يحظر الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية,يحظر الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي