المادة 98
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي :
اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر.
ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .
الموضوع: يحظر الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية,يحظر الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي