المادة 81
اولا:-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ,عند خلو المنصب لاي سبب كان
ثانيا:-عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة ,يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور