المادة 89

معرف المادة: 2795

رقم المادة : 19

المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .

الموضوع: تكوين السلطة القضائية الاتحادية,تنظيم المحاكم التحادية,تشكيل مجلس القضاء الاعلى,تشكيل المحكمة الاتحادية العليا,تشكيل محكمة التمييز الاتحادية