أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 313
المادة 313 على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الاتية الى السجلات الميبنة في المادة السابقة. الاول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها. الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الاشياء المبيعة. الثالث - سجل الاذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ او فرقة او طلاق.
المادة 314
المادة 314 تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .
المادة 315
المادة 315 1ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة . 2ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .
المادة 316
المادة 316 على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .
المادة 317
المادة 317 1ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب . 2ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .
المادة 318
المادة 318 اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة في يجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .
المادة 319
المادة 319 تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه مع المرحلة التي وصلت اليها .
المادة 320
المادة 320 الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .
المادة 321
المادة 321 على المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .
المادة 322
المادة 322 1-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة. 2- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام. 3- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.
المادة 323
المادة 323 يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 956 وتعديلاته و ذيله رقم 40 لسنة 1963 وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.
المادة 324
المادة 324 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 325
المادة 325 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1389 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار 1969 . احمـد حسـن البكـر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء