المادة 322

معرف المادة: 2624

رقم المادة : 18

المادة 322 1-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة. 2- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام. 3- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.

الموضوع: تحل محاكم البداءة محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة,إطلاق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة,تحديد صنف حاكم البداءة,تعديل النصوص القانونية ذات الصلة