المادة 322
1-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة.
2- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام.
3- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.
الموضوع: تحل محاكم البداءة محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة,إطلاق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة,تحديد صنف حاكم البداءة,تعديل النصوص القانونية ذات الصلة