المادة 320

معرف المادة: 2622

رقم المادة : 18

المادة 320 الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .

الموضوع: الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون,الطعن في الاحكام بموجب القانون السابق