المادة 315
1ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة .
2ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .
الموضوع: عدم وجود فراغ بین سجلات اعلام,ممنوعیت تحشیه و اضافات بین سطور,اجازه افزودن کلمات ناقص در حاشیه,لزوم امضای رئیس و نویسنده اول در موارد اضافی