المادة 314
تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .
الموضوع: تدوین و شمارهگذاری سجلات,تعیین تعداد مجموع الصحائف,ختم و امضای رئیس المحكمة