المادة 314

معرف المادة: 2616

رقم المادة : 18

المادة 314 تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .

الموضوع: تدوین و شماره‌گذاری سجلات,تعیین تعداد مجموع الصحائف,ختم و امضای رئیس المحكمة