المادة 321

معرف المادة: 2623

رقم المادة : 18

المادة 321 على المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .

الموضوع: إحالة الدعاوى إلى المحكمة المختصة,عدم فرض رسوم على الإحالة,استمرار النظر في القضية من النقطة التي وصلت إليها,استثناء القضايا التي خُتمت مرافعتها