المادة 318

معرف المادة: 2620

رقم المادة : 18

المادة 318 اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة في يجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .

الموضوع: توثیق صور المستندات,احتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة,مصادقة المكاتب الاول,توثيق بختم المحكمة