المادة 318
اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة في يجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .
الموضوع: توثیق صور المستندات,احتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة,مصادقة المكاتب الاول,توثيق بختم المحكمة