المادة 316
على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .
الموضوع: اجراء مقابله اعلامات,تطابق اعلامات با اصل,امضای نویسنده قبل از عرضه به رئیس دادگاه,عرضه اعلامات به رئیس دادگاه