المادة 323

معرف المادة: 2625

رقم المادة : 18

المادة 323 يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 956 وتعديلاته و ذيله رقم 40 لسنة 1963 وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.

الموضوع: إلغاء قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 956,إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون,استمرار التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق حتى إلغائها أو تعديلها