المادة 317
1ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب .
2ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .
الموضوع: لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب,يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها