أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية. (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات . (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي . (هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية . 2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.
المادة 42
المادة 42 1- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. 2- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62) .
المادة 43
المادة 43 1 - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله . 2 - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة رقم 1 ، يجوز للبنك المركزي العراقي ، حيازة وامتلاك جميع انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين او تحصيل اي من المستحقات وتباع هذه الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع على اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.
المادة 44
المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.
المادة 45
المادة 45 1- يضمن المجلس ان البنك المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وانه يطبقها عند اعداد وإمساك حساباته وسجلاته بما في ذلك بيانات مركزة المالي . 2- يبادر البنك المركزي العراقي في أسرع وقت بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت لتوضيح وضع البنك المركزي العراقي اعتبارا من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الاخير للتعامل في الشهر المنتهي . 3- يقوم البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية باعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للبنك المركزي العراقي وان عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية . 4- يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية برفع مايلي لسلطة التعيين ويرفع نسخا منها الى وزير المالية والهيئة التشريعية : (أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها وترفع معها اية تقارير او ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في ابدائها . (ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والإحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق وينبغي ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنك المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء اهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية يتضمن التقرير مايلي في اطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت الى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وانظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعلميات البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق . 5- يقوم البنك المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعة على شبكة الانترنيت كما تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة رقم (4). 6- يقوم البنك المركزي بنشر تقاير دورية اربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). 7- يقوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير الى الهيئة التشريعية عن عمليات البنك المركزي العراقي وعن سياسته النقدية وأهدافه بما في ذلك الإحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقا لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4) .
المادة 46
المادة 46 يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي : ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها . ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة . ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي . د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره . هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 47
المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .
المادة 48
المادة 48 1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية . 2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8) 3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية . 4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته . 5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .
المادة 49
المادة 49 فـي هـذا القسم : يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر . يقصد بالنقود المزيفة : (أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة . (ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات . (ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر . (د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها . ( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة . (و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة . ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود . ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة . و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .
المادة 50
المادة 50 يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 51
المادة 51 الحيازة يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 52
المادة 52 ترويج النقود المزيفة الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 53
المادة 53 النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .
المادة 54
المادة 54 مسح العملة كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .
المادة 55
المادة 55 أعداد اشباه الاوراق النقدية 1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي : (أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة . (ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر . 2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على : (أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون . (ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له . (ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة . 3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا . 4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت (أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط (ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية
المادة 56
المادة 56 الادوات أو المواد يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا
المادة 57
المادة 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا
المادة 58
المادة 58 الاعلان و الاتجار غير المشروع 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية
المادة 59
المادة 59 أحكام خاصة بالاثبات 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .
المادة 60
المادة 60 اصدار العملات النقدية الورقية و العملات النقدية المعدنية و الوثائق و العملات الرمزية بدون تصريح يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات