المادة 54 مسح العملة كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .
الموضوع: مسح عملة متداولة,ترويج عملة متداولة تم مسحها,مسح اية عملة نقدية ورقية بدون تصريح,ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا للقانون