المادة 53 النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .
الموضوع: تصنيع او انتاج او بيع النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات,حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية,ارتكاب جناية يعاقب عليها القانون,غرامة لا تزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار,حبس لمدة لا تزيد عن سنتين