المادة 60 اصدار العملات النقدية الورقية و العملات النقدية المعدنية و الوثائق و العملات الرمزية بدون تصريح يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات
الموضوع: اصدار العملات النقدية الورقية,اصدار العملات النقدية المعدنية,اصدار الوثائق,اصدار العملات الرمزية,عقوبة السجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات