المادة 57

معرف المادة: 6567

رقم المادة : 154

المادة 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

الموضوع: نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية بدون مبرر قانوني,حيازة معدات سك العملة كدليل على النقل,عقوبة نقل معدات سك العملة بدون ترخيص,غرامة أو حبس بسبب نقل معدات سك العملة