المادة 51 الحيازة يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
الموضوع: الغش في النقود المزيفة,شراء أو قبول النقود المزيفة,حيازة النقود المزيفة,استجلاب النقود المزيفة إلى العراق