المادة 50

معرف المادة: 6560

رقم المادة : 154

المادة 50 يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

الموضوع: ارتكاب جريمة سك النقود المزيفة,عقوبة الغرامة المالية,عقوبة الحبس,تعدد العقوبات