المادة 59 أحكام خاصة بالاثبات 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .
الموضوع: جرائم النقود المزيفة,شهادة البنك المركزي كدليل,إجراءات قانونية بشأن العملات المزيفة,حق استجواب الشخص المعين من البنك المركزي