المادة 44
1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :
ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه .
ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي
ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى.
د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية.
هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي.
و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها .
3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.
الموضوع: اعفاء البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم,خضوع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة,خضوع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى