المادة 41

معرف المادة: 6551

رقم المادة : 154

المادة 41 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية. (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات . (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي . (هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية . 2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.

الموضوع: تقديم المعلومات أو البيانات بناءً على طلب البنك المركزي العراقي,متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال,إعداد ونشر الإحصاءات النقدية,جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف,تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية