المواد القانونية
المادة 6 اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع . ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا . ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 6 اولا – تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة . ثانيا – ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، بدائرة التنفيذ . ثالثا – ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها، وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها، من قبل وزير العدل . رابعا – رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) . خامسا – يعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل، ان لم يكن لها منفذ عدل خاص، ولوزير العدل تنسيب اي قاض اخر للقيام باعمال المنفذ العدل .(2)
المادة 6 ملغاة(1)
المادة 6 لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لاخر لغرض نقل موظف من دائرة لاخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها .
المادة 6 اولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة. ثانيا – يعاون رئيس المؤسسة نائب او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام. ثالثا – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام على ان لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس. رابعا – يعين مدراء المدارس بامر وزاري بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.
المادة 6 اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة 4 من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها . ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها . رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (1) خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .
المادة 6 يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : - اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا . ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا . ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوا رابعا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا . خامسا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا . سادسا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق الادوية – عضوا . سابعا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا . ثامنا – مدير عام المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا . تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا . عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا . احد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – اعضاء .
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة 6 اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة . ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة . ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .
المادة 6 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير: أ- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها. ب- الرئيس الذي: 1- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح. 2- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري. 3- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة. ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري. 2- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
المادة 6 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -21- أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ماددهی (6): ئهو تاوانباره ههڵاتووانهی حوكمی پاشملهیان بۆ دهرچووه له دادگاكانی ههرێمی كوردستان، ئهگهر له ماوهی (4) چوار مانگ خۆیان بهدهستهوه بدهن له حوكمهكانی ئهم یاسایه سوودمهند دهبن بهمهرجێك رێژهی 35% حوكمهكهیان تهواو بكهن بهدهر له ئهنجامدهرانی ئهو تاوانانهی كه بهپێ ی حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهر دهكرێن.
المادة 6 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.
المادة 6 1 – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه. ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام . د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا. ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا. و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء. ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص. 3 – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( 1 ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة. 5 – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.
المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .
المادة 6 للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .
المادة 6 مكررة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .
المادة 6 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) . 4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .
المادة 6 تلغى المادتان (7) و (8) من القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة