أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار . ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .
المادة 6
المادة 6 ا – تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة . ب – للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (67) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 67 - الاقرار حجة قاصرة على المقر .
المادة 6
المادة 6 لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.
المادة 6
المادة 6 المكتب الدولي للاوزان والمقاييس يجب ان يكلف بالواجبات التالية : اولا – اجراء كافة المقارنات والتحقق من النماذج الاولية الجديدة للمتر والكيلوغرام. ثانيا – حيازة النماذج الاولية الدولية. ثالثا – اجراء مقارنة دورية للمراجع الوطنية مع النماذج الاولية الدولية ومع نسخها الاختبارية، اضافة الى المقارنات التي يجب اجراؤها لموازين الحرارة القياسية. رابعا – اجراء المقارنة للنماذج الاولية مع المقاييس الاساسية للاوزان والمقاييس اللامترية المستخدمة in بلدان مختلفة لاغراض علمية. خامسا - ختم ومقارنة قضبان القياس الجيوديتيكية. سادسا – مقارنة المراجع ودقة التدريجات التي قد يتطلب التحقق من صحتها من قبل الحكومة أو الجمعيات العلمية أو حتى من قبل اشخاص يعملون في مجال الانشاء او المجال العلمي.
المادة 6
المادة 6 اولا – للسلطة الاثرية ان تستملك العقارات التي تضم اثارا وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981 بغض النظر عن قيمة الاثار الموجودة في العقار عند تقدير بدل الاستملاك. ثانيا – للسلطة الاثرية اخلاء المناطق الاثرية والتراثية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد الاشخاص والمناطق الاثرية والتراثية.
المادة 6
المادة 6 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من أجلها.
المادة 6
المادة المادة 6 يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي : اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً . ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية . ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية . رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (30%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (50%) من قيمة محفظته الاستثمارية .
المادة 6 من المرفق السادس
المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة.
المادة 6
المادة 6 لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اي اجتماع لها الوزير المختص او اي شخص اخر، وفق متطلبات عمل اللجنة.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة : عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي : ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين. ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .
المادة 6
المادة 6 أولا: لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ( من المادة (5) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله . ثانيا– يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة (5) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 . ثالثا – تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج .
6
6 تحويل الملكية او الدمج أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد. ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة. ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد. رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك . خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد. سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده. سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (90) تسعين يوما من نهاية العقد. ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض. تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -4- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا. عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك. حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني. ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد. ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية. رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (5) خمسة مواسم. خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة مواسم.
المادة 6
المادة 6 يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .
المادة 6
المادة 6 يضاف بند الى المادة (121) من القانون ويكون كالاتي: المادة -121- ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض.
المادة 6
المادة 6 تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.
المادة 6
المادة 6 اذا بلغت الاموال المعروضة بنتيجة المزايدة القيمة المقدرة لها او زادت على ذلك، فعلى لجنة البيع ان تقرر غلق المزايدة واحالة الاموال على من رست بعهدته، اما اذا بلغت تلك الاموال اربعة اخماس القيمة المقدرة لها او اكثر، فللجنة البيع بيعها واحالتها على اخر المزايدين، على ان تبين الاسباب المبررة في المحضر، ويوقع عليه جميع اعضاء اللجنة .
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية: اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها: ا- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية. ب- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس. جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون.(3)