المادة 6

معرف المادة: 37071

رقم المادة : 1847

المادة 6 المكتب الدولي للاوزان والمقاييس يجب ان يكلف بالواجبات التالية : اولا – اجراء كافة المقارنات والتحقق من النماذج الاولية الجديدة للمتر والكيلوغرام. ثانيا – حيازة النماذج الاولية الدولية. ثالثا – اجراء مقارنة دورية للمراجع الوطنية مع النماذج الاولية الدولية ومع نسخها الاختبارية، اضافة الى المقارنات التي يجب اجراؤها لموازين الحرارة القياسية. رابعا – اجراء المقارنة للنماذج الاولية مع المقاييس الاساسية للاوزان والمقاييس اللامترية المستخدمة in بلدان مختلفة لاغراض علمية. خامسا - ختم ومقارنة قضبان القياس الجيوديتيكية. سادسا – مقارنة المراجع ودقة التدريجات التي قد يتطلب التحقق من صحتها من قبل الحكومة أو الجمعيات العلمية أو حتى من قبل اشخاص يعملون في مجال الانشاء او المجال العلمي.