المادة 6
المكتب الدولي للاوزان والمقاييس يجب ان يكلف بالواجبات التالية :
اولا – اجراء كافة المقارنات والتحقق من النماذج الاولية الجديدة للمتر والكيلوغرام.
ثانيا – حيازة النماذج الاولية الدولية.
ثالثا – اجراء مقارنة دورية للمراجع الوطنية مع النماذج الاولية الدولية ومع نسخها الاختبارية، اضافة الى المقارنات التي يجب اجراؤها لموازين الحرارة القياسية.
رابعا – اجراء المقارنة للنماذج الاولية مع المقاييس الاساسية للاوزان والمقاييس اللامترية المستخدمة in بلدان مختلفة لاغراض علمية.
خامسا - ختم ومقارنة قضبان القياس الجيوديتيكية.
سادسا – مقارنة المراجع ودقة التدريجات التي قد يتطلب التحقق من صحتها من قبل الحكومة أو الجمعيات العلمية أو حتى من قبل اشخاص يعملون في مجال الانشاء او المجال العلمي.