المادة 6
تتولى الهيئة العامة ما ياتي :
اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي .
ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي .
رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي .
خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .