المادة 6
يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة التاسعة :
عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :
ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين.
ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .