المادة 6

معرف المادة: 33073

رقم المادة : 1528

المادة 6 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة : عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي : ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين. ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .